يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 8( 1376 يونيو )1957 وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية ، كما تم تغييرها وتتميمها . كل إحالة في هذا القانون ، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية ، الموقعة بروما بتاريخ 7 أكتوبر ،1952 أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات ، الموقعة بجنيف في 19 يونيو ،1948 أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي ،1999 وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها ، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها
المادة 2
مدونة الطيران المدني
