يطبق هذا القانون ، ما لم توجد هناك أحكام مخالفة للاتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه ، على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني . ويطبق كذلك على كل شخص على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل ، من ناحية الحركة الجوية ، رحلات الطائرات المدنية . وفي هذه الحالة ، فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل ، حسب الحالة . -3- القسم الأول : الطائرات الباب الأول : تسجيل الطائرات والتعرف عليها الفرع الأول : تسجيل الطائرات
المادة 3
مدونة الطيران المدني
