يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل . ولا يمكن أن تسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية : -1 طائرات الدولة المغربية ، باستثناء الطائرات العسكرية؛ -2 الطائرات المدنية التي توجد في ملكية : أ) أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب؛ ب) أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي؛ ج) أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب؛ - إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا؛ - إذا أبرموا عقودا مع أحد الأشخاص المشار إليهم في أ) أو ب) أعلاه . ويمكن أيضا أن تقيد في دفتر التسجيل ، بصفة استثنائية ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، الطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين لا يستوفون الشروط المشار إليها أعلاه حين يكون للطائرات المذكورة مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب . يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 4
مدونة الطيران المدني
