المادة 5

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية . وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه

المادة 5 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi