تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية . وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
المادة 5
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية . وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه