المادة 6

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل الأجنبي ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة . -4- لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور

المادة 6 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi