يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية : -1 هوية مالكها او مالكيها؛ -2 مميزاتها التقنية ولاسيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها؛ -3 تاريخ التقييد في دفتر التسجيل؛ -4 علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها؛ -5 مطار الحاق الطائرة؛ -6 كل بيان آخر ينص هذا القانون أو كل تشريع أخر جاري به العمل ، على تضمينه في الدفتر المذكور . إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه ، وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور
المادة 7
مدونة الطيران المدني
