المادة 221

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

مبالغ حدود المسؤولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة هي حقوق السحب الخاصة ) )DTS كما هي محددة من لدن صندوق النقد الدولي . يباشر تحويل المبالغ المذكورة إلى الدرهم على أساس السعر المحلي المحدد من قبل بنك المغرب ، إما في تاريخ صدور الحكم النهائي إذا رفعت القضية أمام القضاء أو في تاريخ التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية . القسم الثامن : التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها الباب الأول : شروط رفض الركوب وإلغاء الرحلة وتأخيرها