المادة 222

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا قرر ناقل جوي رفض ركوب مسافر في رحلة ما وكان يتوفر على حجز تذكرة تم تأكيده بالنسبة إلى هذه الرحلة ، وجب عليه أولا الالتجاء إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات حسب إجراءات يتفق عليها المسافر المعني مع الناقل الجوي المذكور . ويستفيد المتطوعون علاوة على الخدمات المذكورة من مساعدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 223 أدناه . إذا كان عدد المتطوعون غير كاف لتيسير ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز ، جاز للناقل الجوي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم . وفي هذه الحالة ، يمنح الناقل الجوي فورا تعويضا لهؤلاء المسافرين طبقا للمادة 230 أدناه ويقدم لهم مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة في نص تنظيمي