إذا تم رفض ركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها مهما بلغت مدة التأخير ، استفاد المسافرون ذوو الحركية المحدودة وكل الأشخاص الذين يرافقونهم وكذا الأطفال الذين لا رفيق لهم من التكفل المنصوص عليه في المادة 223 أدناه بما يتلاءم مع حالتهم
المادة 227
مدونة الطيران المدني
