لا يجوز حصر أو حذف التزامات الناقلين إزاء المسافرين في حالة رفض الركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها ، الواردة في هذا القسم ، ولاسيما بموجب استثناء أو تقييد منصوص عليه في عقد النقل . يعتبر وجود مثل هذا المقتضى في عقد النقل لاغيا بحكم القانون
المادة 228
مدونة الطيران المدني
