المادة 228

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز حصر أو حذف التزامات الناقلين إزاء المسافرين في حالة رفض الركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها ، الواردة في هذا القسم ، ولاسيما بموجب استثناء أو تقييد منصوص عليه في عقد النقل . يعتبر وجود مثل هذا المقتضى في عقد النقل لاغيا بحكم القانون

المادة 228 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi