عندما يدفع الناقل الجوي تعويضا أو يفي بالتزامات أخرى ملقاة عليه بموجب هذا القسم ، لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذا القسم بكونه يحد من حقه في طلب التعويض عن الضرر من أي شخص ، بما في ذلك الأغيار ، طبقا للقانون الوطني المطبق . وبشكل خاص ، لا يحد هذا القسم بتاتا من حق الناقل الجوي في طلب التعويض عن الضرر من منظم رحلات أو أي شخص آخر أبرم معه الناقل الجوي عقدا . لا يجوز كذلك تأويل أي حكم من هذا القسم بكونه يحد من حق منظم رحلات أو أي شخص من الأغيار ، غير المسافر الذي أبرم معه ناقل جوي عقدا ، في طلب التعويض عن الضرر من الناقل الجوي طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال . - 56 - الباب الثاني : وضع المسافر في درجة أعلى أو درجة أدنى
المادة 229
مدونة الطيران المدني
