المادة 230

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز لناقل جوي أن يطلب أي تكملة الثمن إذا قام بوضع مسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها . إذا قام ناقل جوي بوضع مسافر في درجة أدنى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها ، وجب عليه ، أن يرجع إلى المسافر داخل أجل سبعة ( )7 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الرحلة ووفق الكيفيات المشار إليها في المادة 223 أعلاه : أ) نسبة ثلاثين في المائة ( )%30 من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تقل مسافتها عن 1500 كيلومتر؛ ب) نسبة خمسين في المائة ( )%50 من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تتراوح مسافتها بين 1500 و 3500 كيلومتر؛ ت) نسبة خمسة وسبعين في المائة ) (%75 من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تزيد مسافتها عن 3500 كيلومتر . الباب الثالث : أحكام مختلفة