في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي ، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في )3 من المادة 276 أدناه ، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته : -1 الإنذار؛ -2 غرامة إدارية يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 50.000 عن كل إخلال تمت معاينته ؛ -3 السحب المؤقت لإذن استغلال خدمات النقل الجوي؛ -4 السحب النهائي لإذن استغلال خدمات النقل الجوي في حالة ارتكاب الناقل الجوي خلال نفس السنة ثلاث حالات إخلال تمت معاينتها
المادة 231
مدونة الطيران المدني
