المادة 232

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية . - 57 - القسم التاسع : أمن الطيران المدني الباب الأول : أحكام عامة

المادة 232 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi