يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية . - 57 - القسم التاسع : أمن الطيران المدني الباب الأول : أحكام عامة
المادة 232
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية . - 57 - القسم التاسع : أمن الطيران المدني الباب الأول : أحكام عامة