المادة 233

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا التدابير المتعين عليها اتخاذها في هذا المجال والإجراءات الواجب اتباعها والوسائل المزمع استخدامها . تتأكد السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام بواسطة مراقبات بعين المكان وفي الوثائق ، يقوم بها المستخدمون المعينون لهذا الغرض ، من التطبيق الصحيح للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني . يجب على مستغل كل مطار أو مدبره أو هما معا أن يعد برنامج أمن للمطار المكلف به ، يوضع على أساس البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني تتم المصادقة عليه مسبقا من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني . تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنفيذ البرنامج المذكور من لدن جميع المصالح المتواجدة بالمطار

المادة 233 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi