المادة 234

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين : - منطقة عامة؛ - ومنطقة أمن ذات ولوج منظم . تحدد المنطقتان المذكورتان في برنامج أمن المطار الذي يعده مستغل المطار أو مدبره . عندما لا يحترم مستغل المطار أو مدبره برنامج أمن المطار المصادق عليه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني ، يجوز لهذه السلطة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الإخلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة ومسؤولية مستغل المطار أو مدبره . تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على تجهيزات الأمن المقامة بالمطار قبل تشغيلها وتحدد كيفيات التصديق على هذه التجهيزات بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية ولاسيما الولوج والتحرك في منطقة الولوج المنظم وكذا كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة