المادة 235

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية . مع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال