تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية . مع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال
المادة 235
مدونة الطيران المدني
