المادة 236

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات . الباب الثاني : الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني