يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات . الباب الثاني : الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني
المادة 236
مدونة الطيران المدني
