المادة 237

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 233 و 234 قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة الأمنية ذات الولوج المنظم . تتم مراقبات الأمن من طرف مصالح الدولة أو يتولاها تحت مسؤوليتها ومراقبتها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون المغربي يستجيبون للشروط المحددة في القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وحسب الشروط المضمنة في دفتر تكاليف يتم إعداده طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي

المادة 237 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi