يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه ، تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 238
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه ، تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني