يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . - 59 - عندما لا يطبق الناقل الجوي إجراءات الأمن الجاري بها العمل ، يمكن للإدارة المختصة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الاختلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة مستغل الطائرة ومسؤوليته . يمكن لمستغل الطائرة إذا ارتأى ذلك ضروريا أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء مراقبات تكميلية لأمن الطيران المدني يتحمل تكلفتها المالية . في حالة عدم التزام مستغل الطائرة بالإجراءات التصحيحية المفروضة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، تطبق هذه الأخيرة في حقه غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف ( )20.000 ومائة ألف ( )100.000 درهم
المادة 241
مدونة الطيران المدني
