المادة 242

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية ، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليتمكنا من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين سلامة الرحلة . ويجب أن يوضح هذا الإخبار ما إذا كان الراكب أو الركاب المعنيون مرافقين أم لا هل يجب اتخاذ إجراءات خاصة على متن الطائرة . القسم العاشر : التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه الباب الأول : أحكام عامة