المادة 243

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني ، فور حدوثه ، تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة بعده «بالهيئة الدائمة» . تعمل الهيئة الدائمة المكلفة بتحقيقات السلامة الجوية بصفة مستقلة عن السلطة المكلفة بالطيران المدني . تطبق هذه الهيئة ، لإنجاز البحث التقني ، القواعد والمناهج الموصى بها من لدن منظمة الطيران المدني الدولي والمضمنة في الملحق 13 لاتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . عند فتح البحث التقني ، يتم فورا إجراء بحث أولي عن المعلومات لاستقاء كل المعلومات الضرورية للمعاينة الأولى

المادة 243 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi