المادة 244

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق التقني ، المشار إليه في المادة 243 أعلاه ، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال ، عند الاقتضاء ، بإجراء البحث القضائي ، وجمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد الظروف والأسباب الثابتة أو المحتملة للحادثة أو العارض الخطير وعند الاقتضاء اقتراح توصيات . ولا يهدف البحث التقني ، بأي حال من الأحوال ، إلى تحديد الأخطاء أو إثبات المسؤوليات . - 60 - ويجري البحث التقني فيما يتعلق بالحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني الطارئة : -1 فوق التراب المغربي أو داخل مجاله الجوي؛ -2 خارج التراب المغربي أو المجال الجوي المغربي عندما تتعلق الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب وإذا : − طرأت الحادثة أو العارض الخطير فوق تراب دولة أخرى أو داخل مجالها الجوي ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقت تقنيا؛ − تعلقت الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بدولة أخرى ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقا تقنيا