المادة 246

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز «للهيئة الدائمة» ، حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب أو حصل لرعايا مغاربة ، أن تعين ممثلها للمساهمة في كل بحث يتعلق بهذه الحادثة أو العارض الخطير ويمكن أن يستعين الممثل المذكور بمستشار أو عدة مستشارين تعينهم كذلك الهيئة المشار إليها أعلاه . تقبل الهيئة الدائمة مساهمة كل ممثل ومستشاريه المعينين من لدن السلطة المكلفة في الدولة العضو بالمنظمة الدولية للطيران المدني في كل تحقيق تقني ينجز عندما تقع في التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني يهم طائرة مسجلة بالدولة المذكورة أو إذا كانت الحادثة أو العارض الخطير يهم أحد رعايا تلك الدولة