عندما يتعذر التيقن بأن مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة ، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب ، يوجد فوق التراب أو المجال الجوي لدولة أخرى ، تفتح الهيئة الدائمة التحقيق التقني حول الحادثة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه . - 61 - عندما تقع الحادثة أو العارض الخطير فوق التراب أو المجال الجوي لدولة ليست عضوا في اتفاقية شيكاغو المذكورة ولم تفتح سلطات هذه الدولة التحقيق التقني ، يجب على الهيئة الدائمة أن تفتح بحثا تقنيا بخصوص هذه الحالة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه
المادة 247
مدونة الطيران المدني
