المادة 248

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتوفر «الهيئة الدائمة» المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه ، للقيام بالتحقيقات التقنية ، على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لإنجاز مهامهم بكل استقلالية ونزاهة . ويتكون هؤلاء المستخدمون من : -1 محققو الهيئة الدائمة المكلفين بإجراء التحريات التقنية حول الحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني؛ -2 محققي المعلومات الأولى المعتمدين من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني . غير أنه ولأغراض التحقيق التقني يمكن الاستعانة بأشخاص ، غير الأشخاص المذكورين أعلاه ، معروفين بكفاءتهم في مجال الطيران المدني حاصلين على إذن مسلم من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لإجراءات محددة بنص تنظيمي