يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى . وتبين في الاعتماد المذكور الشروط التقنية الواجب توفرها في الأشخاص المعتمدين وحقوقهم والتزاماتهم . يمكن سحب الاعتماد المسلم عند انتفاء أحد الشروط التي سلم على أساسها . تحدد كيفيات تسليم وسحب الاعتمادات بنص تنظيمي
المادة 249
مدونة الطيران المدني
