المادة 250

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أو إذا تعذر ذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويلزم بهذا العمل كذلك ، في حالة عدم وجود الربان قائد الطائرة ، كل عضو من أعضاء الطاقم وسلطة المطار لأقرب مطار من وقوع الحادثة أو العارض الخطير والسلطة الإدارية المحلية . توجه الهيئة الدائمة تبليغا بالحادثة أو العارض الخطير إلى كل الدول والهيئآت المعنية طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة . في حالة حادثة أو عارض خطير وقع لطائرة مغربية خارج التراب المغربي ودون الإخلال بالتبليغات الصادرة عن كل شخص أو هيئة أو دولة طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة ، يجب على قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة ، إذا استطاع أحدهما القيام بذلك ، أو - 62 - المالك أو المستغل أو المستأجر أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل تلك الحادثة أو العارض الخطير إلى الهيئة الدائمة وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني . وفي جميع الحالات ، يجب أيضا اخبار السلطة القضائية المختصة بوقوع الحادثة . الباب الثاني : سير البحث التقني