المادة 252

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يطلع المحققون على محتوى أجهزة التسجيل الموجودة على متن الطائرة وعلى كل تسجيل آخر يعتبر هاما ويمكنهم القيام باستغلالها . تقوم السلطة القضائية مسبقا في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي ، بحجز أجهزة التسجيل والحوامل التي تتضمن التسجيلات ووضعها رهن إشارة الباحثين التقنيين بناء على طلب منهم ويمكنهم أخذ نسخ من التسجيلات التي تحتوي عليها تحت مراقبة ضابط للشرطة القضائية . في حالة عدم فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي ، يمكن أخذ أجهزة التسجيل وحاملاتها من لدن المحققين التقنيين بحضور ضابط للشرطة القضائية تلتمس مساعدته . ويمنع منعا كليا تسريب محتوى التحقيق التقني والوثائق ذات الصلة

المادة 252 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi