يجب استخدام أجهزة التسجيل على متن الطائرة بشكل فعلي أثناء التحقيق بشأن إحدى الحوادث أو العوارض الخطيرة للطيران المدني ، وتتخذ الهيئة الدائمة التدابير الضرورية لتيسير قراءتها . تتولى الهيئة الدائمة عندما لا تتوفر على وسائل كافية لقراءة أجهزة التسجيل على متن الطائرة ، استخدام الوسائل الموضوعة رهن إشارتها من قبل دول أخرى ، مع مراعاة ما يلي : -1 قدرات وسائل القراءة؛ -2 آجال القراءة؛ - 63 - -3 أماكن وجود وسائل القراءة
المادة 253
مدونة الطيران المدني
