يجوز للمحققين التقنيين في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي حضور عمليات الخبرة التي تأمر بها السلطة القضائية المختصة واستغلال المعاينات المنجزة في إطار العمليات المذكورة لأغراض التحقيق التقني . ولهم ، بعد موافقة وكيل الملك أو قاضي التحقيق ، حسب الحالة ، أن يقوموا لأغراض الفحص أو التحليل بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني . لا يجوز للمحققين التقنيين إخضاع الأشلاء والسوائل والقطع والأجهزة والمجموعات والآليات المحجوزة لفحوص أو تحاليل من شأنها تغييرها أو إتلافها أو تدميرها ، إلا بموافقة السلطة القضائية
المادة 254
مدونة الطيران المدني
