المادة 255

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني لم يترتب عليه فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي ، يجوز للمحققين التقنيين ، القيام لأغراض الفحص أو التحليل ، بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير وذلك بحضور ضابط للشرطة القضائية تلتمس مساعدته لهذا الغرض . ترجع الأشياء أو الوثائق التي يحتفظ بها المحققون التقنيون متى تبين أن الاحتفاظ بها لم يعد ضروريا لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير . لا يترتب الحق في أي تعويض عن أخذ الأشياء أو الوثائق التي خضعت للفحص أو التحليل وعند الاقتضاء ، إتلافها أو تدميرها لأغراض التحقيق