المادة 256

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن للمحققين التقنيين أن يطلبوا ، عند الضرورة ، أن يجروا على الأشخاص تحاليل وأخذ عينات وإجراء تشريحات طبية . ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات