يمكن للمحققين التقنيين أن يطلبوا ، عند الضرورة ، أن يجروا على الأشخاص تحاليل وأخذ عينات وإجراء تشريحات طبية . ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات
المادة 256
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمكن للمحققين التقنيين أن يطلبوا ، عند الضرورة ، أن يجروا على الأشخاص تحاليل وأخذ عينات وإجراء تشريحات طبية . ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات