يجوز للمحققين التقنيين أن يطالبوا ، دون إمكانية الاحتجاج أمامهم بكتمان السر المهني ، بالاطلاع على الوثائق كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالأشخاص والمقاولات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والمرتبطة على الخصوص بتكوين الأشخاص وتأهيلهم وصنع المعدات والتصديق عليها وصيانتها واستغلالها والإعداد للرحلة وقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها . - 64 - غير أن الملفات الطبية لا تبلغ سوى للأطباء الملحقين بالهيئة الدائمة المشار إليها في المادة 243 أعلاه . ولا يجوز الاطلاع إلا على الملفات الطبية الخاصة بالأهلية والمتعلقة بالأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها . يجب ، عندما تضع السلطة القضائية الأختام على الوثائق المذكورة ، إعداد نسخة منها لفائدة المحققين التقنيين
المادة 257
مدونة الطيران المدني
