يحرر المحققون التقنيون محاضر أثناء عمليات وأعمال التحقق المنجزة في إطار تحرياتهم . وتتضمن المحاضر المذكورة المعلومات التي تمكن من التعرف على الباحث التقني والواقعة التي طرأت وتاريخ القيام بتدخله وكل المعلومات الأخرى المفيدة والمرتبطة التحقيق . توجه ، عند فتح تحقيق أو تحقيق قضائي ، نسخة من المحضر إلى السلطة القضائية
المادة 258
مدونة الطيران المدني
