المادة 258

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يحرر المحققون التقنيون محاضر أثناء عمليات وأعمال التحقق المنجزة في إطار تحرياتهم . وتتضمن المحاضر المذكورة المعلومات التي تمكن من التعرف على الباحث التقني والواقعة التي طرأت وتاريخ القيام بتدخله وكل المعلومات الأخرى المفيدة والمرتبطة التحقيق . توجه ، عند فتح تحقيق أو تحقيق قضائي ، نسخة من المحضر إلى السلطة القضائية

المادة 258 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi