المادة 260

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني ، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ومالك الطائرة ومستغلها ومصنع الطائرة وكذا إلى مقدم خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار . - 65 - وعلاوة على ذلك ، يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة في إطار المهمة الموكولة إليه ، لنشر المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي ينجزها المحققون التقنيون وسير البحث التقني وعند الاقتضاء ، استنتاجاته المؤقتة ، مع مراعاة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأحكام المادة 270 أدناه