المادة 261

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني . ويجوز للهيئة الدائمة لإصدار توصيات السلامة الجوية بناء على دراسات أو تحاليل مجموعة من الحالات التي لها علاقة بسلامة الطيران المدني

المادة 261 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi