المادة 262

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا . ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني ولفهم توصيات السلامة الواردة فيه . يجوز للهيئة الدائمة ، قبل نشر التقرير المذكور ، تلقي ملاحظات من لدن السلطات والأشخاص المعنيين . ويعتبر هؤلاء ملزمين بكتمان السر المهني في ما يخص عناصر هذه الاستشارة

المادة 262 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi