تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا . ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني ولفهم توصيات السلامة الواردة فيه . يجوز للهيئة الدائمة ، قبل نشر التقرير المذكور ، تلقي ملاحظات من لدن السلطات والأشخاص المعنيين . ويعتبر هؤلاء ملزمين بكتمان السر المهني في ما يخص عناصر هذه الاستشارة
المادة 262
مدونة الطيران المدني
