تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي ، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير . وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، تدلي الهيئة الدائمة بتصريح مؤقت على الأقل كل سنة في التاريخ الذي يتزامن مع تاريخ وقوع الحادثة أو العارض الخطير ، يوضح بتفصيل تقدم البحث وكل القضايا التي تمت إثارتها والمتعلقة بالسلامة . توجه الهيئة الدائمة نسخة من التقرير النهائي ومن توصيات السلامة إلى : -1 السلطات المسؤولة عن أبحاث السلامة والسلطات المكلفة بالطيران المدني للدول المعنية وإلى منظمة الطيران المدني الدولي طبقا للقواعد والممارسات الدولية الموصى بها؛ -2 من سترسل إليهم توصيات السلامة المضمنة في التقرير
المادة 263
مدونة الطيران المدني
