المادة 264

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني : -1 التصريحات المستقاة لدى الأشخاص؛ - 66 - -2 التسجيلات التي تبين هوية الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم في إطار التحقيق التقني بما في ذلك البحث الأولي عن المعلومات؛ -3 المعلومات المستقاة التي لديها طابع حساس وشخصي خاصة المعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص؛ -4 العناصر المدلى بها لاحقا خلال البحث مثل المذكرات والتقارير والاستشارات والتوصيات وبصفة عامة كل المعلومات كيفما كانت طبيعتها التي تم الحصول عليها خلال التحقيق التقني

المادة 264 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi