لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني : -1 التصريحات المستقاة لدى الأشخاص؛ - 66 - -2 التسجيلات التي تبين هوية الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم في إطار التحقيق التقني بما في ذلك البحث الأولي عن المعلومات؛ -3 المعلومات المستقاة التي لديها طابع حساس وشخصي خاصة المعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص؛ -4 العناصر المدلى بها لاحقا خلال البحث مثل المذكرات والتقارير والاستشارات والتوصيات وبصفة عامة كل المعلومات كيفما كانت طبيعتها التي تم الحصول عليها خلال التحقيق التقني
المادة 264
مدونة الطيران المدني
