المادة 265

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة ، بعد تسليم التقرير النهائي ، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية . كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية . الباب الرابع : أحكام متفرقة