يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة ، بعد تسليم التقرير النهائي ، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية . كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية . الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 265
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة ، بعد تسليم التقرير النهائي ، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية . كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية . الباب الرابع : أحكام متفرقة