المادة 266

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز أن يتعرض لأي عقوبة تأديبية أو إدارية أي شخص أخبر تلقائيا وعلى الفور الهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه بوقوع عارض طيران ماعدا في حالة ما إذا ساهم بتصرفه أو عدم تصرفه في حدوث العارض

المادة 266 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi