المادة 268

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على طاقم الطائرة المعني أو مالكها أو مستغلها وكذا الأشخاص أو المقاولات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير ومأموريهم أن يتخذوا ، في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني ، كافة التدابير التي تمكن من المحافظة على الوثائق والمعدات والتسجيلات التي قد تكون ذات فائدة للبحث التقني ، ولاسيما من تجنب محو تسجيل المحادثات والإنذارات الصوتية عقب الرحلة