تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة كافة التدابير الضرورية لضمان المحافظة على الأدلة وحراسة الطائرة وحطامها طوال المدة اللازمة لإجراء البحث . تشمل تدابير المحافظة على الأدلة بوجه خاص المحافظة ، بجميع الطرق الملائمة ، على الأدلة التي قد تتعرض للإزالة أو المحو أو الفقدان أو التدمير . - 67 - تشمل حراسة الطائرة وحطامها تدابير حماية تهدف إلى تفادي حدوث أضرار جديدة ومنع ولوج الطائرة على كل شخص غير مأذون له في ذلك والحيلولة دون نهب حطام الطائرة أو إتلافه
المادة 269
مدونة الطيران المدني
