المادة 270

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يلزم محققو المعلومات الأولى والمحققون التقنيون والأشخاص المستعان بهم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي