المادة 271

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يستفيد المحققون من غير موظفي الدولة والأشخاص المشاركون في تحقيقات المعلومات الأولى والأبحاث التقنية من أجرة عن تدخلاتهم على نفقة الهيئة الدائمة باعتبار طبيعة التدخلات المطلوبة ومدتها وكذا الصعوبات والمخاطر المتعرض لها . القسم الحادي عشر : البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني

المادة 271 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi