المادة 272

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني ، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها . يحدد هذا البرنامج الأهداف الوطنية للسلامة من خلال تدبير أخطار السلامة وتأمين السلامة وتعزيزها . ولهذا الغرض يقوم هذا البرنامج بجمع مؤشرات السلامة وتبادلها ووضعها وتحليل المعلومات حول السلامة وتدبيرها المندمج . ويؤخذ بعين الاعتبار كمبدأ أساسي في المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني ، حماية المعلومات المتعلقة بسلامة الطيران المدني لكي لا تستعمل هذه المعلومات بشكل غير ملائم . تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في إطار البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني ، مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني الذي يتوجب بلوغه . وفي هذا الإطار ، يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين تطبيق أنظمة تدبير للسلامة طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها وأن يضعوا رهن إشارة السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بطلب منها ، كل المعلومات المتعلقة بأوجه القصور الحقيقية أو المحتملة في مجال سلامة الطيران المدني . يجب أن تسمح هذه الأنظمة بالتعرف على الأخطار التي تهدد سلامة الطيران المدني ووضع إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني وتحسين هذا المستوى وضمان ، في كل وقت ، سرية المعلومة التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد المعطيات ذات الطابع الخاص . - 68 - في إطار هذه الأنظمة يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين أن يقرروا باتفاق مع السلطة المكلفة بالطيران المدني أهداف تحسين مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران الواجب بلوغه والذي تتم مراقبة إنجازه وتقييمه باستمرار