تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني طابعا سريا ولا يمكن استغلالها إلا لغرض تقوية سلامة الطيران . لكن يمكن الكشف عن بعض العناصر السالفة الذكر وإرسالها إلى أطراف أخرى في الحالات التالية : -1 بطلب من وكيل الملك أو رئيس المحكمة المختصة بغية التحقيق أو المتابعة من أجل جرائم؛ -2 بطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني . وفي هذه الحالة يتم إرسال وكشف هذا العناصر في إطار اتفاق؛ -3 إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني أو الهيئة الدائمة ، أن الاطلاع على هذه العناصر ضروري لتفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني الخطيرة . يجب في جميع الحالات ، المحافظة على المعطيات ذات الطابع الخاص
المادة 273
مدونة الطيران المدني
