المادة 274

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران المدني ، طبقا للبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني ، إلى تهديدات أو عقوبات من طرف مشغليهم بسبب المعلومات المدلى بها بموجب نشاطهم ما عدا في حالة تصريح كاذب ثابت ومعاقب عليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل . كما أنه باستثناء حالة الإهمال أو الخطأ الفادح ، لا يمكن للإدارة المختصة أن تتخذ ضد المعني بالأمر أي عقوبة إدارية مباشرة أو غير مباشرة بسبب المعلومات المدلى بها؛ لا تحول مقتضيات هذه المادة دون استعمال نتائج تحليل المعطيات المدلى بها في إطار هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل المحافظة على سلامة الطيران بما في ذلك تقوية إجراءات الوقاية . القسم الثاني عشر : الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر الباب الأول : الاختصاص ومعاينة المخالفات